للوجوب عليه ، فيشكل علينا دفع هذا الإشكال بالتزام الإجماع على هذا الوجه ؛ لعدم ثبوته عندنا بهذا الوجه ، بل المعتمد إنّما هو الإجماع على أصل الاستئجار ، وإطلاقه على ما نقلوه.
وكلام الذكرى في الإجماع وإن كان معلّلاً بالقاعدة ولكنّه لا ينافي صحّة أصل الإجماع ، فلعل الغفلة إنّما هي في بيان وجه الإجماع.
وكيف كان بل نقول : إنّه رحمهالله بعد ما نقل الإجماع في طيّ المسألتين اللتين ادّعى إجماع الإمامية عليهما ، إحداهما : جواز الصلاة عن الميت ، والثانية : أن كلّما جاز الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه ، ادعى الإجماع على أصل جواز الاستئجار عن الميت من دون ملاحظة القاعدتين ، بل نقول : إنه ادّعى الإجماع على العموم بحيث يشمل استئجار الوليّ أيضاً.
ويظهر ذلك في مواضع من كلامه ، منها ما ذكره بعد ما نقل الإجماع على جواز الاستئجار عن الميت مع قطع النظر عن القاعدتين بعد ما ادّعى الإجماع في ضمن القاعدتين.
فقال : فإن قلت : فهلا اشتهر الاستئجار على ذلك والعمل به عن النبي والأئمة «كما اشتهر الاستئجار على الحج حتّى علم من المذهب ضرورة.
قلت : ليس كلّ واقع يجب اشتهاره ، ولا كلّ مشهور يجب الجزم بصحّته ، وربّ متأصّل لم يشتهر إما لعدم الحاجة إليه ، ثمّ ذكر بيان عدم الحاجة في الصلاة لاهتمام أصحاب الأئمة «بالصلاة وقضائها كما نقلنا عنه سابقاً.
إلى أن قال : فخلف من بعدهم قوم تطرّق إليهم التقصير ، إلى أن قال : فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الوليّ عن القيام به ، فوجب ردّ ذلك إلى الأُصول المقررة والقواعد الممهدة وفيما ذكرناه كفاية (١).
__________________
(١) الذكرى : ٧٥.