حياتهما ثمّ يموتان ، فلا يقضي عنهما دينهما ، ولا يستغفر لهما ، فيكتبه الله عزوجل عاقّاً ، وإنّه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بارّ بهما ، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما ، فيكتبه الله عزوجل بارّاً» (١) وقد مرّ أنّ في أخبار كثيرة إطلاق الدين على الصلاة ، فالدلالة فيها من وجهين ، وبالجملة ظنّي أنّ المسألة واضحة والحمد لله.
المبحث الرابع : اختلفوا في وجوب القضاء عن العبد استشكله في القواعد ، وتردّد فيه في البيان ، وقرّبه في الدروس ، وجعله أقرب في الذكرى ، وصرّح باللزوم في اللمعة ، وجعله الشهيد الثاني رحمهالله في شرحها أقوى (٢) ، وكذا الفاضل الأصفهاني في شرحه ، وتشمله عبارة كلّ من أطلق الوجوب عن الميت بإطلاقها.
وذهب فخر المحقّقين إلى العدم ، قال في الإيضاح : ومنشأ الإشكال عموم قولهم عليهالسلام : «فعلى وليّه أن يقضي عنه» واعترض بقولهم «في تمام الخبر : «فإن لم يكن له وليّ تصدّق عنه من تركته» دلّ بالمفهوم على الحرية ، فهذه المسألة ترجع إلى أنّ الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضي التخصيص أم لا؟ فقد حقّق ذلك في الأُصول ، والحقّ عندي عدم القضاء لما تقدّم (٣).
قال الفاضل الأصفهاني بعد نقل كلامه : ونحن لم نظفر بخبر فيه ذلك ، وإنما الخبر الذي تعرّض للتصدق خبر أبي مريم ، وليس فيه ذكر الصوم إلا بعد التصدّق في إحدى طريقيه كما عرفت ، ولفظه كما سمعت : «وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال تصدّق عنه» ولا نفهم من هذه العبارة ما ذكره.
أقول : وظنّي أنّ نظر فخر المحقّقين رحمهالله إلى رواية أبي مريم على ما نقلناها عن الصدوق ، وتأخّر ذكر الصوم عن التصدّق لا يضرّ بمقصده ؛ إذ مراده أنّ لفظ الرجل
__________________
(١) الكافي ١ : ١٦٣ ح ٢١.
(٢) قواعد الأحكام ١ : ٦٧ ، البيان : ١٥٤ ، الدروس ١ : ٢٨٩ ، الذكرى : ١٣٩ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٤.
(٣) الإيضاح ١ : ٢٤١.