وحاصل مراده : عدم تشريك الصدقة بالصيام ، سواء كان الصيام متعيّناً على الوليّ ، أو كان الورّاث مخيرين في إبراء ذمة متوفيهم بالصيام والعتق والإطعام ، سواء باشر الصيام الولد الذكر أو غيره ، ، وإنما نسب التخيير إليه خاصة دفعاً لما قد يتوهّم من وجوب ذلك الصوم أيضاً عليه كالمتعيّن ، فالمراد من تخييره أنّ له الإباء عنه.
ويوضّحه ما ذكره بعد ذلك بورقات حيث قال : ومن مات وعليه شيء من ضروب الصيام لم يؤدّه مع تعيّن فرضه عليه وتفريطه فعلى وليّه القضاء عنه ، وإن لم يتعيّن ذلك عليه لم يتعيّن الصوم على وليّه ، ولا يجب على الولي الصيام ، وقدّمنا طرفاً من ذلك فيما تقدّم ، وكذلك صيام الشهرين المتتابعين (١).
فعلى ذلك فلا وجه لما ذكره الجماعة في جريان الحكم المذكور في الواجب المخيّر ؛ لعدم الدليل ، وقد ذكرنا أنّ الرواية ظاهرة في المتعيّن ؛ لمكان كلمة عليه.
فحاصل المختار في المسألة وجوب الشهرين على الوليّ مع التعيّن ، وعدم بدلية الصدقة عن أحدهما.
وأمّا في المخيّرة فلا يتعيّن على الوليّ بخصوصه شيء ، ولكن يلزم إخراج إحدى الخصال من ماله ، ولو اختير الصيام فلا يبدل عن أحد الشهرين بالصدقة أيضاً ، سواء باشره الوليّ ، أو استؤجر عنه ، أو تبرّع به.
ثمّ مع ذلك كلّه فالمسألة لا تصفو عن شوب الإشكال ؛ لعدم ظهور الواجب التخييري من الأدلّة الدالّة على وجوب العبادات على الوليّ ، وكذا ما دلّ على وجوب أداء ما عليه من الحقوق من ماله أيضاً لا ينصرف إلا إلى المالئ المحض ، لا المخيّر بينه وبين العبادة.
ولكن يظهر منهم الإجماع على أنّ كل واحد من الخصال من مبرءات ذمّة الميت من التكليف ، وأنّه لم يسقط التكليف بجميعها بسبب الموت ؛ لاتفاق كلمة الكلّ على ذلك.
__________________
(١) السرائر ١ : ٤١٧.