.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الثاني : أنه إذا شك في وجوب المعرفة أو الاعتقاد أو أحدهما أو في وجوب المعرفة التفصيلية بعد نهوض الدليل على وجوبها في الجملة ، فأصل البراءة ينفى وجوب الجميع ، لما فيه من الكلفة والمشقة.
الثالث : أنه نُفي الريب والإشكال في كلمات جملة من الاعلام عن وجوب معرفة الله عزوجل وصفاته ومعرفة وسائط نعمه وآلائه من الأنبياء وأوصيائهم عليهمالسلام ، بل ادعي الإجماع عليه ، لكنه غير ظاهر بعد استدلال غير واحد على وجوب المعرفة بأنه عقلي بمناط شكر المنعم ، أو فطري بمناط دفع الضرر المحتمل.
وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في وجوب هذه المعارف بحيث لا مسرح لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيه ، لأن موردها عدم اهتمام الشارع بالتكليف في ظرف الجهل به ، وأما معه بحيث يحكم العقل بمنجزية الاحتمال كحكمه بها في الشبهات البدوية قبل الفحص ، فلا تجري فيه قاعدة القبح ، والمقام مثله ، لوجود هذا الحكم العقلي أو الفطري فيه. كما لا ينبغي الإشكال في عدم صحة الاستدلال على وجوب هذه المعارف بالأدلة السمعية كتابا وسنة ، لتوقف صحته على حجيتهما عند الجاهل بهذه المعارف ، وهي غير ثابتة ، فينحصر دليل هذا الوجوب بالعقل أو الفطرة ، فعلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين كما عليه العدلية قد يقال بكون الوجوب عقليا ، لأن شكر المنعم ودفع الضرر المحتمل عن النّفس واجبان عقلا ، وهما منوطان بالمعرفة ، ومقدمة الواجب واجبة ، فوجوب المعرفة حينئذ غيري عقلي.
وعلى القول بعدم التحسين والتقبيح العقليين يكون وجوب المعرفة غيريا فطريا. هذا كله بناء على عدم كون المعرفة بنفسها شكرا.