.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الظاهر أن الوضع يتعلق بالفعل ، حيث ان التكليف وضع الفعل أو الترك على عهدة المكلف في وعاء التشريع ، فالرفع أيضا يتعلق برفع الفعل عن عهدته لا الحكم. وعليه فالمرفوع فيما لا يعلمون هو الفعل.
وفيه : أن المرفوع حقيقة ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع ، وذلك ليس إلّا الحكم الّذي هو من أفعاله الاختيارية ، فكل من الوضع والرفع يتعلق بنفس التكليف الّذي هو مجعول الشارع ، ولو أسند الرفع أو الوضع في الكلام إلى الفعل فلا بد من إرجاعه إلى الحكم ، ولذا يقال : انه إثبات الحكم بلسان إثبات الموضوع ، أو نفيه بلسان نفي الموضوع ، وأنه من النفي المركب ، ولو كان اسناد الرفع إلى الفعل إسنادا إلى ما هو له لم يكن للإرجاع المزبور وجه ، وكان النفي بسيطا لا مركبا ، فتقابل الوضع والرفع انما هو بالنسبة إلى الحكم ، فيتواردان عليه. وكون الفعل أو الترك في العهدة انما ينتزع عن تشريع الحكم. لا أن الفعل أو الترك بنفسه مجعول على عهدة المكلف.
وبالجملة : فهذا الوجه يؤيد بل يدل على أن المرفوع في «ما لا يعلمون» هو الحكم ، ولا يدل بوجه على إرادة الفعل من «ما لا يعلمون».
ولا فرق فيما ذكرنا من أن المرفوع نفس الحكم بين كون ظرف الرفع هو الإسلام في قبال الأديان السابقة ، وبين كونه ذمة الأُمّة الإسلامية في قبال الأُمم السابقة ، وذلك لأجنبية الظرف عن المظروف ، فلو كان الظرف ذمة المكلف لم يقتض ذلك كون متعلق الوضع والرفع فعل العبد كما قيل.
ومنها : أنه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية ، فأريد الفعل من الموصول في «ما لا يعلمون» قطعا ، فلو أريد به الحكم أيضا لزم استعماله