.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الجريان إلى المطر أيضا ، بل مجرد إمكان الحمل على الحقيقة يمنع عن قرينية الظهور السياقي ، ومن المعلوم أن اسناد الرفع إلى الأفعال الاضطرارية والإكراهية وغيرهما مجازي ، لكونه إلى غير ما هو له ، وإسناده إلى الحكم فيما لا يعلمون حقيقي ، لكونه إلى ما هو له ، فلا بد من المصير إليه وعدم الاعتناء بوحدة السياق.
ودعوى وحدة الإسناد إلى التسعة ، وعدم إمكان اتصاف اسناد واحد بالحقيقي والمجازي ، فلا بد من إرادة الفعل فيما لا يعلمون كإرادته من سائر الفقرات حتى يتصف هذا الإسناد الواحد في الكل بوصف واحد وهو المجازية ، مندفعة بأن التسعة عنوان مشير إلى تلك الفقرات ، فيتعدد الرفع بتعددها ، فلا يلزم اتصاف اسناد واحد بالحقيقي والمجازي.
فالمتحصل : أن ظهور الرفع في «ما لا يعلمون» في رفع الحكم مطلقا ـ سواء أكان كليا كما في الشبهة الحكمية أم جزئيا كما في الشبهة الموضوعية ـ مما لا ينبغي إنكاره ، واسناد الرفع فيه حقيقي ، لكونه إلى ما هو له كما لا يخفى.
ومنها : أن ورود الحديث مورد الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع مما فيه ثقل على المكلف ، ومن الظاهر أن الثقيل هو الفعل أو الترك ، إذ الحكم فعل المولى ولا ثقل فيه على المكلف ، فلا بد أن يكون المرفوع فيما لا يعلمون كسائر الفقرات هو الفعل لا الحكم.
وفيه : أن الثقل في إلزام المكلف بالفعل أو الترك ، إذ بدونه لا ثقل عليه ، فالموجب للثقل والضيق هو حكم الشارع ، فيصح اسناد الرفع إليه.
ومنها : أن الوضع والرفع متقابلان ومتواردان على مورد واحد ، ومن