.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إمكان إرادة كلتا الشبهتين من «رفع ما لا يعلمون» بلا تكلف ـ لا سيما مع كونه امتنانيا يناسبه التعميم ، وخصوصا بالتقريب الأول وهو إرادة الحكم من الموصول ـ لا وجه لاختصاصه بالشبهة الموضوعية ، بدعوى ظهور وصف الموضوع في كونه بحال نفسه لا بحال متعلقه وهو الحكم ، فلو كان الموصول الفعل الخارجي المجهول نفسه لا حكمه كالمائع الخارجي المجهول عنوانه كان الحديث مختصا بالشبهة الموضوعية وأجنبيا عن الشبهات الحكمية.
وربما يستشهد لهذه الدعوى بوجوه :
منها : وحدة السياق ، حيث ان المراد بالموصول في غير «ما لا يعلمون» هو الفعل الإكراهي والاضطراري ونحوهما ، إذ لا معنى لتعلق الإكراه والاضطرار بنفس الحكم ، فالمراد بالموصول في «ما لا يعلمون» أيضا هو الفعل لا الحكم فيختص بالشبهات الموضوعية.
وفيه أوّلا ما قيل من : أن وحدة السياق محفوظة ، لأن المراد بالموصول في الجميع هو الشيء المبهم الّذي ينطبق فيما عدا ما لا يعلمون على الأفعال ، وفيه على الحكم ، يعني : أن المرفوع هو الحكم سواء أكان الشك فيه ناشئا من فقد الدليل أم من الأمور الخارجية ، فالرفع في جميع الفقرات أسند إلى الشيء غاية الأمر أنه ينطبق في غير «ما لا يعلمون» من الاضطرار والإكراه وغيرهما على الأفعال ، وفي «ما لا يعلمون» على الحكم ، فوحدة السياق محفوظة.
وثانيا : أن وحدة السياق لا تزاحم الحمل على الحقيقة ، ولا تقدم عليه ، فإذا أسند فعل إلى أمور مجازا كما إذا قيل : «جرى الميزاب والنهر والمطر» فلا توجب وحدة السياق في اسناد الجريان إلى الميزاب والنهر مجازا مجازية اسناد