.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لم يعلم حرمته ، هذا. لكن يبقى الإشكال في عدم ذكر مثال لقاعدة الحل على حاله ، مضافا إلى الإشكال في جعل الشك موضوعا وموردا بلحاظ واحد ، كما لا يخفى.
الثالث : ما أفاده الفقيه الهمداني (قده) في حاشيته على الرسائل من أن : «غرضه عليهالسلام : بيان أن الموضوعات التي يبتلي بها المكلف جميعها من المشتبهات التي لا يعلم واقعها ، ومع ذلك لا ينبغي الاعتناء بالشك في شيء منها ما لم يعلم كونه حراما بطريق علمي أو ما يقوم مقامه من بينة ونحوها ، فهذه الأمثلة بملاحظة كونها موردا لقاعدة اليد وأصالة الصحة تندرج في موضوع هذه القاعدة الكلية التي بيّنها الإمام عليهالسلام ، وهي عدم الاعتناء بالشك في الحرمة ما لم تثبت ، وعند الإغماض عن هذين الأصلين تكون هذه الموارد مما قام على حرمتها ما هو مثل البينة وهو الأصول الموضوعية الثابت اعتبارها بالأدلة الشرعية ، فلاحظ وتدبر» (١)
ولكنه كسابقيه لا يخلو من مناقشة ، إذ الصدر وان كان إنشاء لا اخبارا ، ولكن استفادة تشريع قاعدة الحل بهذه الكلية التي أفادها ممنوعة ، ضرورة أن الحلية قد شرعت في مثال الثوب باليد وفي العبد بالإقرار أو يد سيده الأول ، وفي سائر الأمثلة بأمور أجنبية عن قاعدة الحل كالاستصحاب ، وعدم كون اعتبار الاستصحاب واليد مستندا إلى هذه الكلية ، بل إلى ما دل عليها بالخصوص.
مضافا إلى امتناع استفادة القاعدة الكلية من الصدر من جهة أخرى أشرنا إليها آنفا ، وهي امتناع الإهمال في مقام الثبوت والجعل ، فان الشك يلاحظ
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٦٨. ١.