.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
موضوعا في أصالة الحل وموردا في قاعدتي اليد والإقرار ، ولا جامع بين اللحاظين. كما أن الشك في الاستصحاب وان كان موجودا وجدانا ، لكنه معدوم تعبدا ، لأن مفاد مثل «لا تنقض» كما سيجيء إن شاء الله تعالى في محله هو البناء العملي على المتيقن السابق وإلغاء الشك تعبدا ، ومن المعلوم أن الحكم على الشك بمعنى اعتبار بقائه حال الحكم عليه كما في غير الاستصحاب من الأصول مغاير لاعتبار عدمه حاله كما في الاستصحاب ، إذ لا جامع بين اعتبار البقاء والعدم ، فتدبر.
ويحتمل أن يكون الصدر دليلا على اعتبار قاعدة اليد ، بتقريب : أن قوله عليهالسلام : «لك» ظرف مستقر صفة للشيء ، و «حلال» خبر «كل شيء» والمعنى : أن كل شيء يكون تحت يدك واستيلائك فهو حلال ما لم ينكشف الخلاف علما أو تعبدا ، فالاستيلاء سبب محلّل ، ولذا يحكم بإباحة تصرف مالك الدار فيما وجده فيها مع عدم علمه بكونه من أمواله. ويشهد لهذا بعض الأمثلة المذكورة في الرواية. والنسخة المشتملة على ضمير الفصل ـ أي «هو لك» ـ أظهر فيما ادعيناه. ولكن عويصة التطبيق تمنع عن الالتزام به ، إذ لا ربط لبعض الأمثلة المحكوم عليه بالحل بقاعدة اليد ، وتوجب إجمال الصدر ، فما في رسائل شيخنا الأعظم (قده) من صلاحية الصدر والذيل لإثبات قاعدة الحل مع اعترافه بعدم ارتباط الأمثلة بها لا يخلو من خفاء ، إذ مع جعل الأمثلة تطبيقا للصدر ـ لا تنظيرا له كما ذهب إليه المصنف ـ فلا محالة يسقط عن الظهور ، فلاحظ.
ولعل ما تقدم من توجيه المصنف أظهر ، حيث جعل الصدر مستقلا لبيان قاعدة