لا يقال : نعم (١) ولكن بضميمة أصالة العدم صح [لصح] الاستدلال به وتم.
فانه يقال (٢) : وان تم الاستدلال به
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «ودلالته تتوقف» وتصحيح للاستدلال بالحديث حتى مع صدق الورود على الصدور ، بيانه : أن الورود وان كان صادقا على الصدور أيضا كصدقه على الوصول وعدم ظهوره في خصوص بلوغ الحكم إلى المكلف ، إلّا أنه يمكن تصحيح الاستدلال بالمرسلة حتى بناء على إرادة الصدور والتشريع من قوله : «حتى يرد فيه نهي» وذلك لإمكان إحراز عدم الصدور من الشارع بالاستصحاب ، حيث ان تشريع النهي من الحوادث المسبوقة بالعدم فيجري فيه استصحاب عدمه ، وينقّح به عدم صدور النهي من الشارع ، فيشمله الحديث. وعليه فقوله : «نعم» تصديق لصحة إطلاق الورود على مجرد الصدور وان لم يصل إلى المكلف ، والمستشكل بقوله : «لا يقال» يريد إثبات تمامية الاستدلال بالرواية على البراءة ، لا كما سلكه شيخنا الأعظم (قده) من جعل الورود بمعنى العلم والوصول ، بل باستصحاب عدم الصدور ليكون صغرى لقوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق» أي مباح ظاهرا ، وهو المطلوب.
(٢) هذا دفع الإشكال ، وتوضيحه : أن الاستدلال على البراءة بهذا الحديث ـ بعد ضم استصحاب عدم الورود إليه ـ وان كان تاما ، إلّا أن الحكم بإباحة مجهول الحرمة حينئذ يكون بعنوان ما لم يرد فيه نهي ، لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا كما هو مورد البحث. والفرق بين العنوانين واضح ، فان ما شك في حرمته يكون ـ بلحاظ أصالة عدم ورود النهي عنه ـ بمنزلة ما علم عدم ورود النهي عنه ، فالحكم بإباحة مجهول الحرمة حينئذ يكون لأجل العلم بعدم حرمته ، وهذا خلاف ما يقصده المستدل من الحكم بإباحته لأجل كونه مجهول الحكم ،