بضميمتها (١) ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه (٢) ، إلّا أنه (٣) لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنه (٤) مما لم يرد عنه النهي واقعا (٥).
لا يقال (٦):
______________________________________________________
بمعنى دخل الجهل بالحكم الواقعي في موضوع الحكم بالإباحة ، لأن موضوع أصالة البراءة هو ذلك ، يعني الشك في الحكم ، لا لأجل العلم بعدم حرمته ولو بالبناء على عدم ثبوت حكم في الواقع.
وبعبارة أخرى : المطلوب هو الحكم بإباحة مجهول الحرمة لعدم العلم بحرمته ، لا للعلم بعدم حرمته ولو تعبدا ، لأن مقتضى الاستصحاب هو الثاني. وعليه فاستصحاب عدم ورود النهي لا يثبت حكم المشكوك فيه الّذي هو المقصود. قال المصنف (قده) في حاشيته على الرسائل : «ولا يخفى أنه لا يجدي فيما هو المهم ولو بضميمة أصالة عدم ورود النهي فيه ، فان ما شك في حرمته يكون بملاحظتها بمنزلة ما علم بعدم ورود النهي فيه ، وهو خارج عما نحن بصدده الآن».
(١) أي : بضميمة أصالة العدم ، وضمير «به» في الموضعين راجع إلى الحديث.
(٢) عطف تفسير لقوله : «إباحة» وضمير «إطلاقه» راجع إلى «مجهول».
(٣) أي : إلّا أن الحكم بالإباحة ليس بعنوان مجهول الحرمة كما هو المطلوب في البراءة ، وانما هو بعنوان ما يعلم عدم ورود النهي عنه.
(٤) أي : أن مجهول الحرمة ، وضمير «عنه» راجع إلى الموصول المراد به مجهول الحرمة.
(٥) يعني : ولو تعبدا كما هو مقتضى إحراز عدم ورود النهي بالاستصحاب.
(٦) هذا الإشكال ناظر إلى قوله : «لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا» وتوضيحه :