نعم (١) ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم (٢) بالإباحة في مجهول الحرمة كان (٣) بهذا العنوان أو بذاك العنوان.
فانه يقال (٤):
______________________________________________________
أن عنوان «ما لم يرد فيه نهي» الثابت بالاستصحاب وان كان مغايرا لعنوان «مجهول الحرمة» لكن لا تفاوت بينهما في الغرض وهو إثبات إباحة مجهول الحرمة كشرب التتن ، فهذا الفعل مباح ظاهرا سواء كان بعنوان عدم ورود النهي عنه واقعا ولو تعبدا كما هو مقتضى استصحاب عدم ورود النهي عنه أم بعنوان كونه مجهول الحكم. مجهول الحكم.
فالمتحصل من قوله : «لا يقال» هو صحة الاستدلال بهذا الحديث على البراءة وان كان الحكم بالإباحة بعنوان ما لم يرد ، لا بعنوان مجهول الحرمة.
(١) يعني : نسلِّم أن التفاوت بين العنوانين موجود ، لكنه لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم ... إلخ.
(٢) بيان للموصول في «فيما».
(٣) أي : كان الحكم بالإباحة بعنوان مجهول الحرمة أو بعنوان «ما لم يرد فيه نهي».
(٤) محصل الجواب : أن التفاوت المذكور بين العنوانين موجب للتفاوت بينهما فيما هو المهم منهما أيضا. توضيح ذلك : أنه إذا جعل الحكم بالإباحة لمشكوك الحكم بعنوان أنه «لم يرد فيه نهي» كان هذا الدليل أعني الحديث المذكور أخص من المدعى ، وذلك لأن الحديث إذا دل على إباحة مشكوك الحكم بعنوان أنه مشكوك الحكم ـ بلا ضمِّ استصحاب عدم الورود إليه ـ شمل جميع موارد الشك في الحكم حتى صورة فرض العلم الإجمالي بورود النهي عن ذلك الفعل المشكوك الحكم في زمان وإباحته في زمان آخر ، إذ