حيث انه (١) بذاك العنوان لاختص (٢) بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعم (٣) ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحة في آخر واشتبها (٤) من حيث التقدم والتأخر.
______________________________________________________
المفروض أن الفعل ـ فعلا ـ مجهول الحرمة ، والحديث دال على إباحته ظاهرا فيحكم بإباحته. وهذا بخلاف ضم الاستصحاب المذكور إليه ، فان الاستدلال به يختص حينئذ بما إذا شك في ورود النهي عنه وأحرز عدم وروده بالاستصحاب ولا تشمل ما إذا علم بورود نهي وإباحة معا في شيء واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر.
وجه عدم الشمول : أن استصحاب عدم ورود النهي عنه ـ الّذي هو جزء لموضوع الحديث المذكور حسب الفرض ـ لا يجري حينئذ ، إذ المفروض العلم بارتفاع إطلاق ذلك المشكوك الحكم بسبب العلم بورود النهي عنه ، فليس مطلقا حتى تجري فيه أصالة البراءة ، مع أنه لا إشكال في أنه من مجاريها.
وبالجملة : فلو قيد المشكوك الحكم بعنوان «ما لم يرد فيه نهي» لم يشمل هذا الحديث جميع موارد الشك في الحكم التي منها تعاقب الحالتين.
(١) أي : حيث ان الحكم بإباحة «ما لم يرد فيه نهي» يوجب اختصاصه ... إلخ.
(٢) الأولى تبديله بـ «يختص» لأنه (قده) جعله جوابا لـ «حيث» المتضمن لمعنى الشرط ، ولم يعهد دخول اللام على جوابه ، والأولى سوق العبارة هكذا «فانه يقال : إذا كان بذاك العنوان اختص بما لم يعلم ... إلخ».
(٣) أي : لا يكاد يعم الحكم بالإباحة الّذي جعل لعنوان «ما لم يرد فيه نهي» لما إذا ورد النهي عنه في زمان ... إلخ.
(٤) كما في موارد تعاقب الحالتين ، وقد عرفت توضيحه.