لا يقال : هذا (١) لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.
فانه يقال : وان لم يكن بينها (٢) الفصل ، إلّا أنه انما يجدي
______________________________________________________
(١) يعني : أن التفاوت المذكور بين العنوانين ـ وهو صيرورة الدليل أخص من المدعى ـ فيما إذا قيِّد المشكوك الحكم بعنوان «ما لم يرد فيه نهي» مسلم لو لم يثبت عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته ، كيف؟ وهو ثابت ، حيث ان الأمة بين من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية مطلقا ـ يعني سواء كان الفرد المشتبه مما تجري فيه أصالة عدم ورود النهي عنه أم لا تجري فيه كمورد تعاقب الحالتين ـ كالمحدثين ، وبين من يقول بالبراءة فيها كذلك وهم المجتهدون ، ولم يدّعِ أحد التفصيل بين الافراد المشتبهة بأن يقول بالبراءة فيما تجري فيه أصالة عدم ورود النهي ويقول بالاحتياط فيما لا تجري فيه كمورد التعاقب ، وعليه فالتفاوت المذكور مرتفع.
والحاصل : أن إشكال أخصية الحديث من المدعى يندفع بتعميم دلالته بعدم القول بالفصل في الحكم بالإباحة بين أفراد مشتبه الحكم ، فما لا تجري فيه أصالة العدم يلحق بالموارد التي تجري فيها.
وبالجملة : فببركة عدم الفصل بين الموارد نلتزم بالبراءة في موارد تعاقب الحالتين أيضا.
(٢) أي : وان لم يكن بين أفراد ما اشتبهت حرمته فصل ، إلّا أنه ... إلخ. وتوضيح ما أفاده في الجواب : أن التلازم في الحكم بالإباحة بين أفراد ما اشتبهت حرمته وان كان ثابتا ، إلّا أن المثبِت لأحد المتلازمين لا يجب أن يثبت الملازم الآخر مطلقا يعني دليلا كان هذا المثبِت أم أصلا ، بل انما يثبته إذا كان هذا المثبِت دليلا ، حيث ان الدليل يثبت اللوازم والملزومات والملازمات بخلاف الأصل ، فانه قاصر عن إثبات الملازم الآخر ، مثلا إذا قلنا بالملازمة بين الأمر