فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل (*) فافهم (١).
______________________________________________________
بشيء والنهي عن ضده ، فان ثبت الأمر بالدليل الاجتهادي ـ كالأمر بالصلاة الثابت بمثل قوله تعالى : «أقيموا الصلاة» ـ ثبت ملازمه وهو النهي عن ضد الصلاة كالاشتغال بالكتابة فيما إذا ضاق وقت الصلاة ، وان ثبت الأمر بالأصل العملي ـ كاستصحاب وجوب الصلاة لمن كان عليه فريضة وشك في الإتيان بها والوقت باق ـ لم يثبت ملازمه المذكور ، لعدم ثبوت اللوازم بالأصول العملية كما حرر في محله. وكذا لو قلنا بثبوت الملازمة بين حرمة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه وبين نجاسته ، فان ثبت حرمته بالدليل ثبتت نجاسته أيضا ، وان ثبتت بالأصل كاستصحاب عدم ذهاب ثلثيه لم تثبت نجاسته ، لما تقدم ، وهكذا.
ففي المقام ان كان المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الدليل ، فلا إشكال في ثبوت الفرد الآخر الملازم لِما لم يرد فيه نهي أعني مجهول الحرمة ، وان كان المثبت للإباحة هو الأصل ـ كما هو مفروض البحث ، إذ المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الاستصحاب ـ لم يثبت به الملازم أعني الإباحة في مجهول الحرمة ، لما قرر في محله من عدم حجية الأصل في اللوازم والملازمات. نعم إذا فرض التلازم بين الافراد في الحكم مطلقا وان كان ظاهريا ، فلا بأس به. ولعل مقصود مدعي الإجماع المركب ثبوت الملازمة بين الافراد المشتبهة حتى في الحكم الظاهري.
(١) لعله إشارة إلى : أن المثبت للحكم بالإباحة هو الدليل لا الأصل ،
__________________
(*) لا يقال : ما الفرق بين المقام وبين ما تقدم في حديث الحل ، حيث انه