.................................................................................................
______________________________________________________
نعم الأصل ينقح الموضوع ـ وهو عدم الورود ـ ثم يشمله قوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق» وهو نظير إحراز عالمية زيد بالاستصحاب ليندرج في قوله : «أكرم العلماء» فان الدال على وجوب الإكرام هو الدليل لا الاستصحاب ،
__________________
ظاهر في البراءة في الشبهة التحريمية ، وقد التزم المصنف بالبراءة في الشبهة الوجوبية بعدم الفصل ، فليكن المقام كذلك ، ولو كان الدليل هناك حديث الحل ، فالدليل هنا استصحاب عدم ورود النهي.
فانه يقال : قد ذكر بعض المدققين الفرق بما حاصله : أن الاستدلال بعدم الفصل في حديث الحل تام ، لكون الثابت في كل من الشبهة التحريمية والوجوبية هو البراءة وهو حكم واحد ، بخلاف عدم الفصل بين ما له حالة سابقة تجري فيها الإباحة الظاهرية بالاستصحاب ، وما ليس له حالة سابقة ، فان إثبات الإباحة الظاهرية له يكون بعنوان أنه مجهول الحل والحرمة ، وبعد اختلاف منشأ الإباحة الظاهرية بالاستصحاب فيما له حالة سابقة وبعنوان مجهول الحل والحرمة فيما ليس له حالة سابقة لا مجال لدعوى عدم الفصل.
ولكن يمكن أن يقال : ان موضوع الإباحة المستفادة من هذه المرسلة هو عنوان «ما لم يرد فيه نهي» وهذا العنوان وان كان مغايرا لعنوان المشتبه الّذي لا يجري فيه استصحاب عدم ورود النهي ، لكنه ملحق به حكما بالإجماع المركب ، والحكم فيهما متحد ، إذ لم يثبت الإباحة في العنوان الأول باستصحاب عدم صدور النهي حتى تكون الإباحة التعبدية الثابتة بالاستصحاب مغايرة للإباحة الظاهرية التي يراد إثباتها لعنوان «مجهول الحرمة والحل» بل الأصل ينقح موضوع الحديث ، وإلّا لخرج عن الاستدلال بالحديث للإباحة إلى الاستدلال لها بالاستصحاب ، وعليه فالثابت بالمرسلة هو الإباحة الظاهرية وان كان