.................................................................................................
______________________________________________________
وجود الدليل العقلي أو النقليّ أو كليهما على لزوم التوقف عند الشبهات والكف عنها ، فهذا الإجماع غير محقق ، بل تقديري ، لإناطته بعدم ورود دليل عقلي أو نقلي على التحريم ، فلا يصلح للمعارضة».
ثانيهما : دعوى الإجماع المحصل على أن الحكم فيما لم يرد دليل على حرمته من حيث هو ـ لا من حيث هو مجهول الحكم ـ هو جواز الارتكاب. ثم شرع في بيان طرق تحصيل هذا الإجماع قولا وعملا ، وهي ترجع إلى وجوه خمسة.
الأول : أن ملاحظة فتاوى العلماء من المحدثين والأصوليين في موارد من الفقه تشهد بعدم اعتمادهم في الحكم بحرمة فعل من الأفعال على الاحتياط ، واستشهد على هذه الدعوى بكلمات جمع من الأصحاب كثقة الإسلام الكليني والصدوق والسيدين والشيخ وغيرهم ، فراجع.
الثاني : الإجماعات المنقولة على البراءة ، فانها قد تفيد القطع بالإجماع المذكور.
الثالث : الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام بجواز ارتكاب المشتبه من حيث هو.
الرابع : سيرة أهل الشرائع كافة على البراءة في مشتبه الحكم.
ويستفاد هذا الوجه من قوله (قده) : «فان سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام».
الخامس : سيرة كافة العقلاء على قبح مؤاخذة الجاهل ، ويستفاد هذا من قوله : «بل بناء كافة العقلاء وان لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك» هذا ملخص ما أفاده الشيخ الأعظم (قده). وغرض المصنف من الإجماع