ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة (١)
______________________________________________________
على البراءة هو الوجه الثاني من وجهي تقريره كما هو واضح ، وهذا الإجماع وان كان محصلا في نظر الشيخ الأعظم ، إلّا أنه عند المصنف (قده) منقول إذ العمدة من وجوه تحصيله هو الوجه الثاني أعني الإجماعات المنقولة ، وهي مهما بلغت كثرة لا يحصل منها إجماع محصل كي يستدل به في المقام في عرض الاستدلال بالآيات والروايات المتقدمة ، ومن هنا ناقش فيه في المتن بوجهين :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «موهون» وتوضيحه : أن الإجماع المنقول ـ لو سلم اعتباره في نفسه ـ فان تحققه في مثل المقام مما ثبت حكمه بالدليل النقلي كما تقدم والعقلي كما سيأتي موهون ، فلا إجماع حتى يثبت بالنقل. والسر فيه واضح ، فان حجية الإجماع المنقول مترتبة على إمكان تحصيل الإجماع التعبدي على حكم شرعي ، إذ النزاع في اعتباره انما هو لكونه منقولا بخبر الواحد ، وأن دليل اعتباره هل يشمل الخبر الحدسي أم يختص بالحسي؟ وهذا كله فرع تحقق نفس الإجماع. وفي المقام حيث لا سبيل إلى الجزم به ، لقوة احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه العقلية أو النقليّة المستدل بها على البراءة ، فلا يبقى اطمئنان بكشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام.
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «في الجملة» وتوضيحه : أنه لو سلم تحقق الإجماع المنقول في المقام فهو غير معتبر أيضا ، لأنه على القول باعتباره انما يعتبر في الجملة يعني فيما إذا لم يحتمل كونه مدركيا ، وفي المقام حيث يحتمل ذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى ما ذكر فيه من الأدلة العقلية والنقليّة ، فلا يكون هذا الإجماع حجة.
(١) كما إذا اتفق الكل على حكم شرعي ولم يحتمل كونه مدركيا ، لعدم وجود ما يمكن استناد المجمعين إليه حينئذ من رواية ولو ضعيفة ، أو قاعدة ،