فان (١) تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل (٢) ، ومن واضح النقل (٣) عليه دليل بعيد جدا (*)
______________________________________________________
ويمكن أن يمثل له بوجوب الإخفات في التسبيحات الأربع في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات. وباشتراط العارية بكون العين المعارة مما يصح الانتفاع بها مع بقائها ، وبصحة إعارة المنحة ـ بكسر الميم ـ وهي الشاة للحلب ، فان الظاهر عدم استناد المجمعين في هذه الموارد إلى شيء من قاعدة أو رواية ولو ضعيفة.
(١) تعليل لقوله : «موهون» وقد تقدم توضيحه.
(٢) لما سيأتي من استقلاله بقبح العقاب بلا بيان.
(٣) من الآيات والاخبار المتقدمة ، و «بعيد جدا» خبر «فان تحصيله».
__________________
(*) مضافا إلى عدم تحقق اتفاق الأصحاب بأجمعهم على البراءة فيما لم يرد فيه نصّ ، لاختلاف المحدثين في الشبهة التحريمية ، وتفصيل المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره ، بل الكلمات التي استظهر شيخنا الأعظم منها حكمهم بالإباحة أجنبية عن المدعى ـ وهي إباحة ما لم يرد فيه نصّ ظاهرا ـ إذ مقصودهم بها الإباحة التي يحكم بها العقل أي اللاحرج العقلي ، أو الإباحة الواقعية التي هي من الأحكام الخمسة التكليفية ، فالمحكي عن السيد المرتضى : «أن ما لا مضرة فيه عاجلا أو آجلا فالأصل فيه البراءة» أي الإباحة بحكم العقل ، قال في الذريعة ما لفظه : «والصحيح قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل على الإباحة ، والّذي يدل على صحته : أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من مضرة عاجلة أو آجلة له صفة المباح ، وأنه يحسن الإقدام عليه ... إلخ» (١)
__________________
(١) الذريعة ، ج ٢ ، ص ٨٠٩.