.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كذلك وان لم يكن في مورده إلزام واقعا حتى يقال : ان وجوب الدفع نفسي وان احتمله الشيخ (قده) في أخبار الاحتياط كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، بل استظهره هنا أيضا في عبارته التي نقلناها في التوضيح ، فان دلالتها على إرادة الوجوب النفسيّ بقرينة قوله (قده) : «فلو تمت عوقب على مخالفتها» في غاية الوضوح ، كما وُجّه به أيضا في حاشية المحقق الآشتياني (قده) حيث قال : «لا معنى لها ـ أي للقاعدة ـ إلّا بجعلها حكما ظاهريا وطلبا نفسيا» لكن الشيخ (قده) عدل عن الوجوب النفسيّ في الشبهة المحصورة إلى كونه حكما عقليا إرشاديا ، هذا.
وقد ظهر مما ذكرنا : أن قاعدة دفع الضرر المحتمل على تقدير الوجوب النفسيّ لا تصلح لتنجيز الواقع ، لعدم ارتباطها به حينئذ ، وانما هي قاعدة ظاهرية كما أفاده الشيخ (قده) وقد أشرنا آنفا إلى أن المستدل بها جعلها بيانا على الواقع ومنجزة له.
فالمتحصل : أنه لا وجه لجعل وجوب دفع الضرر المحتمل شرعيا نفسيا.
كما لا وجه لجعله وجوبا غيريا ، إذ ليس هنا واجب نفسي يترشح منه وجوب غيري ـ بناء على وجوب المقدمة شرعا ـ على دفع الضرر حتى يصير واجبا مقدميا ويتوقف عليه امتثال الواجب النفسيّ حتى يجب دفع الضرر المحتمل مقدمة لامتثاله ، بل الأمر بالعكس ، لتوقف نفي استحقاقه على امتثال التكليف الواصل.
كما لا وجه لجعل وجوب الدفع طريقيا ، حيث ان الوجوب الطريقي