.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ـ وهو المُنشأ بداعي تنجيز الواقع والمَنشأ لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي في صورة الإصابة كما في التعبد بخبر الثقة ـ لا ينطبق على وجوب الدفع ، إذ استحقاق العقوبة مفروض في موضوع القاعدة ، فلو ترتب على وجوب الدفع لزم تنجز المنجز ، وهو محال ، لكونه من تحصيل الحاصل. ولزم أيضا استحقاق عقوبتين على مخالفة تكليف واحد ، وهو محال على الحكيم.
فما في بعض الكلمات من أن وجوب الدفع طريقيا لغو لا يخلو من غموض.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنه لا وجه لكون وجوب دفع الضرر المحتمل في قاعدته شرعيا مولويا بأنحائه الثلاثة من النفسيّ والغيري والطريقي.
وحيث ان استحقاق العقوبة مفروض في موضوعها ، فلا محالة تختص القاعدة بموردين : أحدهما : الحكم الواقعي الواصل إلى المكلف المنجز في حقه ، كما في العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف. ثانيهما : الحكم الواقعي الّذي هو في معرض الوصول كالشبهة البدوية قبل الفحص. وأما بعده فحيث انه لم يصل حكم المولى وخطابه بنحو من الأنحاء إلى المكلف ، فلا حكم للعقل بمجرد احتمال وجود الملاك اللازم الاستيفاء بوجوب الامتثال ، لعدم احتمال العقاب مع عدم إيجابه الاحتياط ، إذ لو كان الغرض مهما بحيث لا يرضى المولى بتفويته لأوجبه.
وأما الاستناد في لزوم رعاية الاحتمال إلى حق الطاعة الثابت للمولى الحقيقي على العبد ، فغير موجه ، إذ لم يثبت حق للمولى على العبد حتى بالنسبة إلى الغرض المحتمل مع بذل العبد وسعه في الفحص عما يدل عليه وعدم