.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الظفر به لو لم نقل باستقرار سيرة العقلاء وديدنهم على تقبيح مؤاخذته له كما اعترف به شيخنا الأعظم في الاستشهاد المتقدم في التوضيح.
وذلك واضح ، فان مدار الإطاعة والعصيان بنظرهم انما هو التكليف الواصل لا وجوده الواقعي ، لعدم ترتب الانبعاث والانزجار على الحكم غير الواصل ، فلا ملازمة بين احتمالي التكليف والعقاب.
فالمتحصل : أن احتمال التكليف بعد الفحص وعدم الظفر بدليل عليه ليس من مراتب وصوله كالعلم به أو قيام العلمي عليه حتى يكون مساوقا لاحتمال العقاب ، فالجاهل القاصر معذور بمقتضى ارتكاز العقلاء ، ولو فرض لزوم رعاية التكليف المحتمل كان على الشارع بيانه مع بنائهم على عدم رعاية الاحتمال.
وقد تحصل : أنه يدور الأمر بين كون وجوب دفع الضرر المحتمل عقليا إرشاديا كما صرح به شيخنا الأعظم في ثاني تنبيهات الشبهة المحصورة بقوله : «لأن حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع حكم إرشادي» وفطريا كما اختاره سيدنا الأستاذ قدسسره في المستمسك.
وعلى كل منهما يختص مورد القاعدة بما أحرز موضوعها من الخارج كما عرفت ولذا لا توارد ولا تنافي بينها وبين قاعدة القبح أصلا ، لعدم جريان كل منهما في مورد الآخر ، فقاعدة الدفع تختص بما تنجز فيه التكليف أو أمكن تنجزه ، ولا موضوع لها في الشبهة البدوية بعد الفحص ، وقاعدة القبح تجري في هذه ، ولا موضوع لها في أطراف العلم الإجمالي وفي البدوية قبل الفحص ، لوجود البيان في الأول وإمكان الظفر به في الثاني.