نعم (١) ، ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن [من] مفسدته ، وأنه (٢) كالإقدام على ما علم مفسدته ، كما استدل به شيخ الطائفة قدسسره على أن الأشياء على الحظر أو الوقف (*).
قلت : استقلاله بذلك (٣) ممنوع ، والسند شهادة الوجدان
______________________________________________________
كالعلم بها يجب دفعه ، فاحتمال الحرمة يجب دفعه» فتكون هذه الكبرى بيانا للمشكوك وصالحا لرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
(١) أي : وان كان مخالفة ما اشتبه حكمه الشرعي غير مستلزمة للعقوبة ولا للضرر الدنيوي كما تقدم ، ولكن العقل ... إلخ.
(٢) معطوف على «قبح» وضميره راجع إلى الإقدام ، أي : وبأن الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالإقدام ... إلخ ، وضمير «به» راجع إلى استقلال العقل.
(٣) يعني : بقبح الإقدام على محتمل المفسدة ، وأنه كالإقدام على معلوم المفسدة ، وهذا جواب الإشكال وتوضيحه : أن ما ذكر من الحكم العقلي ممنوع ، لشهادة الوجدان وجريان ديدن العقلاء وعادتهم على عدم التحرز عن محتمل المفسدة ولزوم التحرز عن معلومها ، فانهم يركبون أمواج البحار ويقتحمون أهوال البراري والقفار للتجارة وغيرها مع احتمال الغرق وغيره من الأخطار لا مع العلم به ، مضافا إلى اذن الشارع في الإقدام على المفسدة المحتملة في الشبهات الموضوعية بمثل قوله عليهالسلام : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» فلو كان الاذن في الإقدام عليها قبيحا كقبح الإقدام على المفسدة المعلومة لم يأذن فيه ، لأن الاذن في الإقدام على القبيح قبيح ، ويمتنع
__________________
(*) استدلال شيخ الطائفة بهذا الحكم العقلي انما هو على الوقف لا عليه أو على الحظر ، وقد تقدمت عبارته في بعض التعاليق ، في صفحة ٢٩٥ ، فراجع.