هو الطريق ولو لم يصل أصلا (*) ، فالإهمال فيها يكون من
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
(*) فيكون جعل الطريقية كسائر الأحكام الواقعية ذا مراتب من الإنشائية والفعلية والتنجز. لكن فيه : أن الغرض من جعل الطرق لمّا كان رفع جهل المكلف ليقتدر على امتثال الواقعيات كان جعلها بدون وصولها أصلا ولو بطريقها لغوا ، لعدم ترتب الغرض الداعي إلى تشريعها ـ وهو تنجيز الواقعيات مع الإصابة والتعذير عنها عند الخطاء ـ عليه ، فلا بد أن يكون الطريق وأصلا ولو بطريقه ، لوفاء الطريق الواصل ولو بطريقه بالغرض المزبور أيضا ، بخلاف ما لم يصل أصلا ، فانه لا يرفع حيرة المكلف ولا ينجز الواقعيات ، فيلغو جعل الطريقية له ولا يترتب عليه أثر إلّا تضييق دائرة الاحتياط فيما احتمل جعله طريقا ، إذ لو لا الجعل المزبور كانت دائرة الاحتياط أوسع.
ولكن لا يصح أن يكون هذا الأثر غرضا من نصب الطريق دائما ، بل يصح أحيانا ، فجعل الطريق وان كان في نفسه كالاحكام النفسيّة قابلا لعدم الوصول إلى مرتبة التنجز ، إلّا أن ضيق الغرض الداعي إلى جعله أوجب بلوغه حد التنجز ، فلا بد من فرض كون الطريق المستكشف نصبه شرعا من دليل الانسداد وأصلا بنفسه أو بطريقه ، ولا يصح أن يكون المستكشف طريقا غير واصل مطلقا. فالعمدة في اعتبار كون الطريق المستكشف وأصلا بنفسه أو بطريقه هي ضيق الغرض المذكور لا ما قيل من : «أن المقدمات تكشف لمّا عن نصب الظن شرعا ، ولا إهمال في العلة ، فلا إهمال في المعلول ، فيستقل العقل بحجية الظن عموما أو خصوصا ، وحيث ان المقدمات علة ، فالمتعين للنصب هو الظن في قبال الشك والوهم» وذلك لأن العقل ليس هو حاكما حتى يقال : انه ليس شاكا في حكمه ، بل يقطع بموضوعه ، فيحكم ، بل العقل بوسيلة مقدمات الانسداد يحرز ولو من باب