المراد (١) ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله (٢) ،
______________________________________________________
إليه ، وهو كاف في دخالته في حصول القدر المتيقن ، لأن اليقين بأحد المتلازمين ـ وهو نصب طريق شرعا الّذي هو نتيجة دليل الانسداد ـ دليل على الملازم الآخر وهو حجية خبر العادل مثلا ، وأما دليل الملازمة فلا يدل إلّا على التلازم بين المتلازمين.
نعم يكون اليقين بالملازمة المزبورة واسطة ثبوتية لدلالة دليل الانسداد ، إذ لو لا اليقين بهذه الملازمة لم يدل دليل أحد المتلازمين على الملازم الآخر ، مثلا إذا ثبت بالدليل الملازمة بين وجوب قصر الصلاة للمسافر ووجوب الإفطار عليه ، ثم دل دليل على أن المسافر ثمانية فراسخ ملفقة مثلا يقصر ، فيقال : ان الدليل على وجوب القصر دليل على وجوب الإفطار ، ومن المعلوم أن دلالة هذا الدليل على وجوب الإفطار تكون بمعونة الدليل الدال على ثبوت الملازمة بين وجوب القصر ووجوب الإفطار ، فالدليل على الملازمة متمّم لدلالة دليل أحد المتلازمين ـ وهو الصلاة في هذا المثال ـ على الملازم الآخر وهو الصوم ، هذا وقد أشار شيخنا الأعظم إلى التوهم ودفعه عند الشروع في بيان المرجح الأول فقال : «ولا يتوهم أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة ، للقطع التفصيليّ بحجيته ، لاندفاعه بأن المراد من الظن الخاصّ ما علم حجيته بغير دليل الانسداد ، فتأمل».
(١) أي : بقوله فيما تقدم : «لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار ...»
(٢) الضمير راجع إلى دليل الانسداد ، يعني : أن اليقين بالاعتبار ينشأ من ناحية دليل الانسداد لا غيره حتى ينافيه ، ومن المعلوم أن اليقين بالاعتبار الّذي هو معلول الانسداد لا ينافي عليته أصلا.