لأجل اليقين (١) بأنه (٢) لو كان شيء حجة شرعا كان هذا الشيء حجة قطعا ، بداهة أن (٣) الدليل على أحد المتلازمين انما هو الدليل على
______________________________________________________
(١) تعليل لحصول اليقين بالاعتبار من دليل الانسداد ، يعني : أن الوجه في حصول اليقين باعتبار طريق مخصوص كخبر العادل من دليل الانسداد هو أن دلالة دليل الانسداد ـ الكاشف عن نصب طريق فرض كونه أحد المتلازمين ـ على الملازم الآخر وهو اعتبار المتيقن كخبر العادل أو الثقة انما هي بواسطة اليقين بالملازمة المزبورة الّذي هو واسطة ثبوتية للدلالة المذكورة كما مر آنفا ، فقوله : «لأجل اليقين» معناه : لأجل اليقين بالملازمة.
(٢) الضمير للشأن ، يعني : لو كان طريق حجة شرعا كان خبر الثقة حجة قطعا ، وهذه القضية هي تقريب الملازمة المذكورة ، ومنشأ القطع باعتباره غلبة مطابقته للواقع أو غيرها.
فالمراد من «شيء» الفرد المنتشر من الطريق ، ومن «الشيء» خصوص فرد معين كخبر العدل مثلا ، والتقييد بقوله : «شرعا» لأجل ابتناء أصل التوهم على حجية الظن على نحو الكشف لا الحكومة.
(٣) تعليل لكون المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبل دليل الانسداد ، فهو في الحقيقة إشارة إلى دفع ما يمكن أن يتوهم في المقام من أن الإشكال المزبور ـ وهو كون القدر المتيقن الوافي منافيا لدليل الانسداد ، لفرض انفتاح باب العلمي حينئذ ـ لم يندفع بما تقدم من أن اليقين بالاعتبار مستند إلى دليل الانسداد ، وهو كاف في انسداد باب العلمي أي الظن الخاصّ.
وجه عدم الاندفاع : أن القطع بحجية ظن وان كان مستندا إلى دليل الانسداد ، لكن اليقين بالملازمة بينه وبين حجية خبر العادل مثلا مستند إلى الخارج ، لا إلى دليل الانسداد ، فيكون القطع بحجية خبر العادل ناشئا من غير دليل الانسداد فيعود المحذور ، وهو عدم انسداد باب العلمي والظن الخاصّ.