.................................................................................................
______________________________________________________
«لا تعبر عن الطريق الفلاني ، لأن فيها قاطع الطريق» فان التعليل به لا يصح إلّا مع وجوده قبل النهي عن العبور.
__________________
إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه» إذ لا معنى للإرشاد إلى الهلكة بمعنى العقوبة مع فرض استحباب التحرز عنها ـ ممنوع جدا ، إذ التعليل المذكور ورد في مقبولة عمر بن حنظلة بعد الأمر بالإرجاء «حتى تلقى إمامك» ولا ريب في إرادة العقوبة منها هنا ، وكذا في صحيحة جميل. ولكنه ورد في موثقة مسعدة بن زياد للاحتراز عن نكاح المرأة التي بلغه أن لها معه رضاعا محرِّما ، ولا ريب في أن الهلكة فيها ليست بمعنى العقوبة قطعا ، لأنها شبهة موضوعية بدوية قد أطبق المحدثون على كونها مجرى البراءة ، وهو مورد لاستصحاب عدم الرضاع ، مضافا إلى التصريح بحليته في رواية مسعدة بن صدقة ، ولا معنى لكونها بمعنى العقوبة ثم تخصيصها بما دلّ على الترخيص فيها ، لأنه من التخصيص بالمورد وإخراجه.
ولعله لذا التزم شيخنا الأعظم (قده) بأن الأمر به للإرشاد المطلق ، قال (قده) «فان كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخروي كما لو كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة المحصورة ونحوها ... ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقف لازما عقلا وشرعا من باب الإرشاد. وان كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب سواء كانت دينية ... أم دنيوية كالاحتراز عن أموال الظلمة ، فمجرد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا .... إلى أن قال : فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه ، فهي قضية تستعمل في المقامين ، وقد استعملها الأئمة كذلك ...».