.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
واستشهد للحمل على الإرشاد بما تقدم في التوضيح من تبين حكمة طلب التوقف ، وإباء السياق عن التخصيص ، وتخصيص الأكثر ، وعدم ترتب عقاب على مخالفة الأمر بالتوقف غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل.
والكل لا يخلو عن غموض ، أما الأول ، فلان مجرد تبين حكمة الطلب لا يساوق الإرشاد ، كما يظهر من ملاحظة الحكم الشرعية لبعض الأحكام مثل عدم اختلاط المياه الّذي علل به تشريع العدة ووجوب الصلاة لكونها ذكرا له تبارك وتعالى أو ناهية عن الفحشاء والمنكر ، وغير ذلك ، ولا أظن الالتزام بكون الأمر للإرشاد بمجرد بيان حكمته ، بل هو لازم أعم وليس مساويا للإرشادية. وكذا الحال في تعليل قاعدة التجاوز بأنه «حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (١) فان قلت : فرق بين التعليل الوارد في أخبار الوقوف وبين ما ورد من حكمة وجوب الاعتداد ، فان الأول كالصريح في الإرشاد ، بخلاف الثاني ، فالمراد بتبين حكمة طلب التوقف هو وجود خصوصية في أخباره تقتضي حملها على الإرشاد.
قلت : نعم ، لكنه يتم بناء على جعل الهلكة بمعنى العقوبة مطلقا كما عليه المصنف (قده) لا بناء على جعلها بمعنى أعم من العقوبة كما عليه الشيخ الأعظم حيث جعلها بمعنى العقوبة تارة وبمعنى المفسدة أخرى ، وحينئذ فيشكل بما ذكرنا من أن ذكر الحكمة أعم من الإرشادية.
وأما الثاني ، فلان التخصيص يرد على الشبهة في قوله عليهالسلام : «وقفوا
__________________
(١) الوسائل ، ج ١ ص ٣٣١ ، الحديث : ٧.