.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عند الشبهة» القابلة له بلا إشكال ، لا على التعليل الآبي عنه ، فان وجوب الاحتياط يستفاد من الأمر الدال على مطلوبية التوقف عند كل شبهة ، وما دلّ على الترخيص في الموضوعية صالح للتخصيص ، وهو لا ينافي سياق التعليل ، فان الوقوف عند كل شبهة خير من الاقتحام فيها ، فكأنه قال : «الوقوف عند كل شبهة واجب الا الموضوعية التي ورد الترخيص فيها» ثم علل الأمر به بما ذكر. ويشهد لعدم التنافي بين الأمر به والترخيص موثقة مسعدة بن زياد ، فانه عليهالسلام مع فرض جواز التزويج بالمرأة المرددة بين كونها أجنبية وأختا رضاعية علّل رجحان التوقف بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ، فاعتراف شيخنا الأعظم بعدم كون الهلكة بمعنى خصوص المؤاخذة الأُخروية يوجب النقض عليه بأن مجرد الترخيص لا ينافي سياق أخبار الوقوف ، ولا يهدم عموم التعليل الجامع بين المانع من النقيض وغيره.
وأما الثالث ، فبالمنع من لزوم تخصيص الأكثر في القضايا الحقيقية ، حيث ان موضوع الحكم فيها هو العنوان لا الأفراد ، فالمحذور مختص بالقضايا الخارجية كما إذا قال : «أكرم من في المسجد» فيما إذا كان «من في المسجد» عنوانا مشيرا ثم أخرج زيدا وعمراً وغيرهما من الأفراد منه إلى أن يبقى واحد أو اثنان تحت العام. هذا.
مضافا إلى أن التخصيص إذا كان بعنوان «ما ورد فيه ترخيص» فلا مورد للمحذور المتقدم ، مع تصريح الشيخ في قاعدة لا ضرر بعدم قدحه ، حيث قال : «وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي ، كما إذا قيل : أكرم الناس ودلّ دليل على اعتبار