.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العدالة خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب» فكأنه عليهالسلام قال : «قف عند الشبهة إلّا ما ورد الترخيص فيها» فان الخارج عنوان واحد وان كانت مصاديقه أكثر مما بقي.
وأما الرابع ، فلان عدم ترتب العقوبة على مخالفة الأمر غير مساوق للإرشاد ، إذ الأوامر الطريقية أيضا كذلك مع أنها مولوية ، فمخالفة خبر العادل مع فرض الإصابة للواقع لا تستتبع عقابين أحدهما على عصيان الواقع والثاني على عدم تصديق العادل عملا ، بل يستحق عقوبة واحدة على التمرد عن الطلب النفسيّ في المؤدي ، وعليه ، فاستكشاف إرشادية أوامر الوقوف من عدم ترتب العقوبة على مخالفتها غير تام.
كما أن ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من استحباب التحرز إذا كان غير العقاب ـ الشامل بإطلاقه للإضرار بالنفس ـ ينافي ما تقدم منه في رد كلام الحاجبي في أول أدلة اعتبار مطلق الظن بقوله : «ثم ان ما ذكرنا من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين غير ظاهر ، لأن تحريم تعريض النّفس للهلاك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة مثل التعليل في آية النبأ ، وقوله تعالى : لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ...».
فالحق في إثبات إرشادية أوامر الوقوف كأوامر الاحتياط أن يقال : ان تطبيق الهلكة في موثقة مسعدة بن زياد على خصوص المفسدة وعدم إرادة العقوبة منها قرينة على عدم كون الأمر بالوقوف فيها للوجوب المولوي ، لوضوح أن مورده مجرى الأصل المرخّص ، وعدم التزام أحد بوجوب التوقف فيه ، فإرادة الوجوب المولوي منه توجب خروج مورد الموثقة عنه ، واستهجان ذلك