.................................................................................................
______________________________________________________
مصاديق تلك الطبيعة وعدم اختصاصه ببعض أفرادها ، كما في قولك : «لا تأكل الرمان لأنه حامض» وموضوع الأمر بالتوقف في المقام هو «الشبهة» وهي بإطلاقها تشمل مورد النزاع أعني البدوية بعد الفحص ، فإذا لم يوجد مقيد شمله الحكم بالوقوف.
الثالث : أن الحكم الشرعي اما أن يدل عليه الخطاب بالمطابقة كقوله : «يجب كذا» أو «يحرم كذا» أو يدل عليه بالالتزام مثل قوله تبارك وتعالى : ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها» فانه يدل بالالتزام على حرمة القتل عمدا ، وإلّا لم يكن وجه لجزاء القاتل بخلوده في جهنم.
الرابع : أن المقصود من الهلكة ـ كما هو المتبادر منها إلى الذهن أو المنصرف إليه من إطلاقها ـ هو العذاب الأخروي دون المضار الدنيوية ، ضرورة أن هم الشارع صَرف العباد عن العقوبة الأخروية.
إذا عرفت هذه الأمور ، فنقول : حاصل الإشكال أنه وان لم يمكن أن يكون الأمر بالوقوف والاحتياط في الاخبار المثبتة للهلكة للطلب المولوي الإلزامي ، بل لا بد من حمله على الإرشاد كما تقدم ، لكن يمكن استفادة طلب ظاهري مولوي آخر من تلك الاخبار بالدلالة الالتزامية ، وذلك لأنه لمّا كانت العقوبة من آثار الطلب المولوي ـ كما هو المستفاد منها ، حيث رتبت الهلكة يعني العقوبة على كل محتمل التكليف الإلزامي الّذي منها الشبهة البدوية بعد الفحص ـ كان الدليل الدال على وجود العقوبة في الشبهة كاشفا عن وجود البيان على التكليف ودالا عليه بالدلالة الالتزامية ، وأن الشارع قد اكتفي بذكر اللازم ـ وهو الابتلاء بالعقوبة الأخروية ـ عن بيان ملزومه وهو الوجوب الشرعي.
وبالجملة : فالاخبار المثبتة لترتب الهلكة على ترك الاحتياط في الشبهة