نعم (١) ، ولكنه يستكشف منه (٢) [عنه] على نحو الإنّ (٣) إيجاب الاحتياط من قبل (٤) ليصح به (٥) العقوبة على المخالفة.
فانه يقال : ان مجرد إيجابه (٦) واقعا ما لم يعلم (*) لا يصحح
______________________________________________________
التي منها البدوية بعد الفحص كاشفة عن وجوب الاحتياط شرعا كشفا بالمعلول عن العلة ، وإلّا كان المعلول بلا علة والعقاب بلا بيان.
(١) استدراك على قوله : «فكيف يعلل» وضمير «لكنه» للشأن ، يعني : أن مقتضى ما تقدم من انبعاث الأمر بالتوقف عن الهلكة المفروضة الوجود وان كان هو وجودها في رتبة سابقة على الأمر ، فلا يمكن استكشاف الهلكة من الأمر ليحمل على كونه مولويا ، لكن يمكن استكشاف الأمر المولوي بالاحتياط من الهلكة المترتبة على الأمر به بالبرهان الإنّي ، كما عرفت توضيحه.
(٢) أي : من التعليل الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة : «فان الوقوف ...».
(٣) البرهان الإنّي هو العلم بالعلة من العلم بالمعلول ، واستكشافها منه.
(٤) أي : من قبل تشريع إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية ، وقوله : «إيجاب» نائب عن فاعل قوله : «يستكشف».
(٥) أي : بإيجاب الاحتياط المستكشف من التعليل المزبور.
(٦) أي : إيجاب الاحتياط ، وتوضيح ما أجاب به هنا وفي حاشية الرسائل عن الإشكال : أن العقاب على مخالفة إيجاب الاحتياط في الشبهة البدوية ما لم يصل إلى المكلف عقاب بلا بيان ، إذ المصحح للمؤاخذة هو البيان الواصل ،
__________________
(*) هذا الجواب لا يدفع الإشكال ، لأن المستشكل لا ينكر قبح العقاب على المجهول وان كان ذلك إيجاب الاحتياط ، وانما يدّعي العلم إنّا بوجوب الاحتياط الّذي هو بيان على المجهول ورافع لقبح العقاب عليه ، فدفع الإشكال منحصر بإنكار البرهان الإنّي في المقام كما يظهر من حاشيته على الرسائل.