.................................................................................................
______________________________________________________
لا التكليف بوجوده الواقعي ، سواء كان الحكم الواقعي نفسيا أم طريقيا كإيجاب الاحتياط ، والمفروض عدم وصوله بغير أخبار الوقوف ، واستكشاف وصوله مما اشتمل على ثبوت الهلكة في ارتكاب الشبهة من باب دلالة اللازم على ثبوت ملزومه ـ بدعوى عموم الشبهات في قوله عليهالسلام : «فمن ترك الشبهات» أو إطلاق الشبهة في قوله عليهالسلام : «فان الوقوف عند الشبهة» ـ غير ممكن ، لاستلزامه الدور ، وذلك لأن بيانية أخبار الوقوف للوجوب المولوي منوطة بإمكان الأخذ بظاهر الهلكة وهو العقوبة ليدل قوله : «قفوا» على الوجوب ، إذ لو أريد بالهلكة معنى آخر غير العقوبة الأخروية لم يدل عليه ، لعدم وجوب دفع غير العقوبة وجوبا مولويا ، وحمل الهلكة على العقوبة منوط بكون قوله : «قفوا» بيانا وإعلاما لحكم المشتبه ـ وهو وجوب الاجتناب عن الواقع المجهول ـ إذ لو لم يكن بيانا ومنجزا له لم يصح حمل الهلكة على ظاهرها أعني العقوبة.
وبعبارة أخرى : الأخذ بظاهر «قفوا» من الوجوب المولوي متوقف على حمل الهلكة على العقوبة ، وحملها عليها متوقف على كون الأمر في «قفوا» للوجوب المولوي ، فبيانية أخبار الوقوف للوجوب المولوي متوقفة على بيانيتها له ، وهو الدور.
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وما ورد من الوعيد الصريح في العقوبة الأخروية على بعض الأفعال ـ كقتل المؤمن متعمدا ـ الدال بالالتزام على حرمته المولوية ، حيث ان الوعيد لا بد أن يكون بمقتضى دلالة الاقتضاء كناية عن التحريم وبيانا عليه ، ولا يلزم منه محذور الدور ، لأن الدور هناك كان ينشأ من توقف حمل الهلكة على العقوبة على أن الأمر في «قفوا» للوجوب المولوي