العقوبة ولا يخرجها عن أنها (١) بلا بيان ولا برهان ، فلا محيص (٢) عن اختصاص مثله (٣) بما يتنجز فيه المشتبه قبل الفحص مطلقا (٤) ، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
وتوقف كونه للوجوب المولوي على حمل الهلكة على العقوبة ، بخلاف الوعيد هنا ، فانه صريح في العقوبة ، ولا يتوقف حملها عليها على شيء ، فيستكشف منه الحرمة المولوية ، ولا وجه لحمل النهي عن ذلك الفعل المتوعد عليه ـ فيما إذا ورد نهي عنه ـ على الإرشاد. وهذا بخلاف أخبار الوقوف ، فحيث كان محذور الدور مانعا عن إرادة الإيجاب المولوي تعين حمل الشبهة على ما تنجز فيه التكليف بمنجز آخر كالمقرونة بالعلم الإجمالي والبدوية قبل الفحص ، ويكون الأمر بالوقوف إرشادا إلى حكم العقل بلزوم رعاية العلم الإجمالي والاحتمال.
(١) الضميران راجعان إلى العقوبة ، قال في حاشية الرسائل : «حيث لا يعلم بإيجابه بعدُ ، وهذه الاخبار لا تصلح بيانا وإعلاما له ، فان كونها بيانا وإعلاما موقوف على صحة حمل التهلكة فيها على ظاهرها ، وهو موقوف على كونها بيانا وإعلاما ، وإلّا لما صح حملها على ظاهرها كما عرفت».
(٢) هذا نتيجة بطلان ما ذكره في «لا يقال» وأن التعليل المذكور في أخبار التوقف لا يدل على وجوب الاحتياط مولويا ، فمثل هذا الحديث أجنبي عن مورد البحث وهو الشبهة الحكمية بعد الفحص ، ومختص بالشبهات التي تنجز فيها الحكم كالشبهة البدوية قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي ، لعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيهما.
(٣) يعني : مثل التعليل الوارد في حديث مسعدة بن زياد المتقدم : «وقفوا عند الشبهة».
(٤) يعني : سواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية.