حيث (١) عليم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه
______________________________________________________
(١) ظرف وتعليل لقوله : «فلاستقلاله» وإشارة إلى الصغرى المذكورة أعني العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة.
__________________
لأنه عقد المطلب الأوّل من الشك في التكليف للبحث عن حكم الشبهة التحريمية ، والمطلب الثاني منه للشبهة الوجوبية ، والثالث للدوران بين المحذورين ، فكان اللازم جعل المتعلق خصوص الشبهات التحريمية. هذا مضافا إلى أن أصحابنا المحدثين ـ الا القليل منهم ـ لم يلتزموا بالاحتياط في الشبهات الوجوبية ، وعمدة النزاع معهم في بحث البراءة والاحتياط انما هو في الشبهات التحريمية الناشئة من فقد النص ، فلا جدوى في إدراج الشبهة الوجوبية في محل النزاع.
والمصنف (قده) جعل متعلق العلم الإجمالي مطلق التكاليف الإلزامية لا خصوص الشبهات التحريمية. والوجه في هذا التعميم : أنه عقد فصلا واحدا للبحث عن البراءة والاحتياط وجعل الموضوع «ما لم تقم فيه حجة على التكليف» وهذا شامل للشبهات الموضوعية والحكمية مطلقا من التحريمية والوجوبية سواء كان منشأ الشك في الحكم الكلي فقد النص أم إجماله أم تعارضه ، ومن المعلوم أن إقامة الدليل على هذه الدعوى تستدعي تقرير الدليل العقلي بما يلتئم معها ، فلذا عمّم المتعلق لما يشتمل على الشبهة الوجوبية كما عمّمه صاحب الفصول أيضا ، حيث قال : «أما الأول ـ أي دلالة العقل على الاحتياط ـ فللقطع بثبوت الاشتغال بالأحكام الشرعية ، فيجب أن لا يحكم بالبراءة إلّا بعد اليقين بها ، ولا يقين إلّا مع الاحتياط».
ومما ذكرنا ظهر متانة تقرير شيخنا الأعظم ، إذ لا جدوى في إدراج الشبهة الوجوبية في محل النزاع ثم دعوى انحلال العلم الإجمالي بالنسبة إليها بالظفر