وجوبه أو حرمته مما (١) لم يكن هناك حجة على حكمه
______________________________________________________
(١) بيان للموصول في «فيما» وهو يتعلق بـ «وجود» وضمير «حكمه» راجع إلى الموصول في «مما».
__________________
بالأمارات القائمة عليها.
الثاني : أن تقرير المصنف للدليل العقلي متمحض في بيان ما يقتضيه العقل ضرورة أن الكبرى ـ وهي تنجيز العلم الإجمالي ولزوم مراعاة الاحتياط في الأطراف استنادا إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ـ من المستقلات العقلية. بخلاف تقرير شيخنا الأعظم ، لأنه استشهد على وجوب الانزجار عن المحرمات بالآية الشريفة. وللمناقشة فيه مجال ، أما أوّلا ، فلأن قوله تعالى : «وما نهاكم عنه فانتهوا» شامل للنهي التنزيهي ، إذ المكروهات منهياته تعالى أيضا كالمحرمات ، ومقتضى الأمر بالاجتناب عنها تركها وكفّ النّفس عنها ، وهذا مما لا يلتزم به أحد. ودعوى اختصاص وجوب الاجتناب بالمحرمات للانصراف أو غيره مجازفة.
وأما ثانيا : فلان الأمر بالانتهاء عن المحرمات ان كان مولويا لزم الخلف وصيرورة الدليل ـ المتكفل للكبرى ـ نقليا لا عقليا. وان كان إرشاديا ـ كما هو الحق ـ نظير الأمر بالإطاعة كان المناسب أن يقال في تقرير دلالة العقل هكذا : «يجب بحكم العقل المرشد إليه أو المؤكد بقوله تعالى ... إلخ» ففي تعبير الشيخ بـ «يجب بمقتضى قوله تعالى» مسامحة ظاهرة ، هكذا قيل.
لكن هذا الإشكال ـ وان أورده غير واحد على كلام الشيخ الأعظم ـ مندفع بما تفطن له المحقق الهمداني في حاشية الرسائل بقوله : «وجه الحاجة إلى الاستدلال بالآية الشريفة في مثل المقام مع كون مضمونها من المستقلات العقلية دفع ما قد يتوهم : من عدم استقلال العقل بوجوب الاجتناب عما عدا ما علم