تفريغا (١) للذمة بعد اشتغالها ، ولا خلاف (٢) في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلّا من بعض الأصحاب (٣).
______________________________________________________
(١) تعليل لاستقلال العقل بالاحتياط ، يعني : أن علة هذا الحكم العقلي هو لزوم تفريغ الذّمّة عما اشتغلت به.
(٢) إشارة إلى الكبرى المتقدمة أعني منجزية ذلك العلم الإجمالي.
(٣) كما ينسب إلى المحقق القمي (قده) حيث جعله كالشك البدوي ، لكنك عرفت في الجزء الرابع النّظر في هذه النسبة ، فراجعه للوقوف عليه ، وأن الحق عليته التامة لكل من الموافقة والمخالفة القطعيتين.
__________________
حرمته تفصيلا ، ولا يتمشى هذا النحو من التوهم في الآية الشريفة ، حيث ان مفادها وجوب الاجتناب عن جميع المحرمات الواقعية ، وبعد أن علم هذا الخطاب تفصيلا يجب الخروج عن عهدته بالانتهاء عن جميع ما نهى الله تعالى عنه في الواقع ، لقاعدة الاشتغال».
وحاصله : أن انتصار الشيخ للمحدثين بذكر هذه الآية في الدليل في محله ، لأن قوله تعالى : «وما نهاكم عنه» يشمل المحرمات المشتبهة أيضا ، إذ مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي وان لم يكن معلوما فعلا. ولعل هذا المعنى أجنبي بزعم الأصولي عن حكم العقل ، لاختصاص حكمه على زعمه بالمحرم الّذي نهض الحجة المعتبرة عليه ، فلا يشمل مورد النزاع وهو الشبهة الحكمية التحريمية ، ولكن المحدث يدعي استقلال العقل بلزوم الاحتراز عن الشبهة ، ويؤكد ذلك بالآية الشريفة بالتقريب المذكور. وعليه فانتصار الشيخ للمحدثين بذكر الآية الشريفة في محله.
إلّا أنه يبقى على المحدثين التخلص عن إشكال التزامهم بالبراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية ، مع وجود احتمال النهي الواقعي فيها أيضا.