.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كل تقدير ، ولو كان الواجب هو الأكثر ، فالإجمال انما هو في حدّ القلة والكثرة مع العلم بوجوب ذات الأقل مطلقا. وعليه فالعلم الإجمالي في الأكثر مفقود حقيقة لا حكما ، فقياس المقام بذلك فاسد جدا.
فالنتيجة : أن العلم الإجمالي باق على حاله ، فلا محالة يكون الانحلال حكميا ـ أي رافعا لتنجيزه ـ لا حقيقيا. تقريب الانحلال الحكمي : أن العلم الإجمالي كان منجزا مستقلا لمعلومه القابل للانطباق على كل واحد من طرفيه أو أطرافه على البدل ، وبعد قيام منجز من علم أو علمي أو أصل في أحد طرفيه أو أطرافه خرج عن الاستقلال في التنجيز بالنسبة إلى هذا الطرف ، لعدم قابلية تكليف واحد لتنجيزين ، ولخروج هذا الطرف عن قابلية التنجز بالعلم الإجمالي مستقلا يخرج المعلوم بالإجمال ـ وهو الجامع أيضا ـ عن قابلية التنجزية ، فلا محالة يسقط العلم الإجمالي عن التأثير ، إذ معنى منجزيته هو كونه سببا مستقلا في تنجيز متعلقه ، وهو غير معقول ، لوضوح أن الجامع المطلق لا ينطبق على الطرف الخارج من أطراف العلم الإجمالي ، لما عرفت من استحالة اجتماع تنجيزين على تكليف واحد ، فلا يبقى إلّا تأثير العلم الإجمالي على تقدير خاص وهو انطباق المعلوم الإجمالي على الطرف الآخر ، وهو مشكوك من أول الأمر ، إذ لم يكن ذلك التقدير بالخصوص متعلقا للعلم ، بل كان تعلق العلم به من جهة كونه أحد الأطراف التي كان المعلوم الإجمالي قابل الانطباق عليه ، فالجامع المطلق الصالح للانطباق غير قابل للتنجز من ناحية العلم الإجمالي مستقلا ، وما هو القابل للتنجز ـ أعني المعلوم المقيد بانطباقه على الطرف الآخر ـ غير معلوم من الأول ، إذ المتنجز أوّلا بالعلم الإجمالي بالاستقلال هو المطلق القابل للانطباق على