.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المذكور عدم جريان أصالة الحل في لحم الحيوان المشكوك قابليته للتذكية لحكومة أصالة عدم قابليته للتذكية على أصالة البراءة وغيرها من الأصول الفاقدة لجهة الإحراز.
قال في خامس تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية : «ان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها ، فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل ، وان شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة ، لأصالة عدم التذكية».
وقال في أول تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية : «ان محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة ... إلى أن قال : ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة اللحم المردد بين المذكى والميتة ، فان أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة».
وتعرض لبعض ما يرتبط بأصالة عدم التذكية في موضعين آخرين من بحث الاستصحاب.
الأول : في استصحاب الكلي ، فانه ـ بعد نقل ردّ الفاضل التوني تمسك المشهور باستصحاب عدم التذكية لإثبات نجاسة الجلد المطروح بقوله : «... فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة ... إلخ» ـ قال «... أقول : ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره ، إلّا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة إلى أن النجاسة انما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية» إلى أن قال : «والحاصل أن التذكية