.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
سبب للحل والطهارة فكلما شك فيه أو في مدخلية شيء فيه فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل والطهارة» إلى آخر ما قال ، فراجع.
الثاني : في تعارض الاستصحابين عند بيان تقدم الأصل السببي على المسببي ، حيث تعرض (قده) لمحكيّ كلام العلامة في بعض كتبه : «الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي» ثم رده بقوله : «أنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له».
هذا ما ظفرنا عليه من كلمات شيخنا الأعظم حول أصالة عدم التذكية ، وأشرنا إلى مواضعها تسهيلا للطالب ، ولعل المتتبع يقف على تعرضه له في موارد أخرى.
وكيف كان ، فلا بد قبل بيان صور المسألة وما يجري فيه استصحاب عدم التذكية وما لا يجري فيه من توضيح أمرين : أحدهما في معنى الأصل الموضوعي في المقام كما في المتن وبعض عبارات الشيخ الأعظم.
ثانيهما : في أن تقدم أصالة عدم التذكية على أصالة البراءة والإباحة والطهارة هل هو بالورود كما في المتن ، أم بالحكومة كما عبر بها شيخنا الأعظم (قده) ، فنقول :
أما الأمر الأول ، فتقريبه : أن الأصل الموضوعي يطلق بحسب الاصطلاح على الأصل الجاري في الموضوع لإحراز حكمه كاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلّا ، فانه رافع لموضوع أصالة الحل فيه ، وكاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي المغلي إذا شك في ذهابهما ، وكاستصحاب