الترجيح بهما (١) [بها] بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا ، وبذلك (٢) ربما يوفّق بين كلمات الاعلام (*) في المقام ، وعليك بالتأمل التام.
ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بها (٣) انما هو على تقدير كفاية (٤)
______________________________________________________
(١) أي : بالظن بالاعتبار وبالقوة ، أو بالقوة بناء على النسخة الثانية.
(٢) أي : وبالتوجيه الّذي ذكرناه من احتمال اختلاف المباني ربما يوفّق ... إلخ. وقد عرفت توضيح التوجيه بقولنا : «والمصنف يريد أن يجمع بين تجويز الترجيح والمنع عنه بجعل النزاع لفظيا ... إلخ» وقد تحصل من مجموع ما أفاده المصنف : أن الترجيح بالظن بالاعتبار وبالقوة ان ثمّ فلازمه كون النتيجة معينة وهي جزئية ، إذ المفروض عدم حجية الظن الفاقد للمزية ، وان نوقش في الترجيح بهما ـ كما أفاده شيخنا الأعظم حيث ناقش في جميع المرجحات الثلاثة ـ كانت النتيجة كلية بمعنى حجية كل ظن ، وهذا هو المراد بالتعميم.
(٣) أي : بالقوة ، وكان الأولى تثنية الضمير حتى يرجع إلى كل من الظن بالاعتبار والقوة.
(٤) بحيث يجوز الرجوع في غير مورد الراجح إلى الأصول النافية للتكليف من دون محذور ، وأما على تقدير عدم كفاية الظن الراجح فلا بد من التعدي عنه إلى غيره ، فيكون عدم كفاية الظن الراجح معمّما للنتيجة وموجبا لحجية كل ظن ، وهذا معنى قوله : «وإلّا فلا بد من التعدي ... إلخ» وهذا أعني عدم كفاية
__________________
(*) لا يخفى وجاهة هذا التوجيه في نفسه ، لكن لا يساعده ظاهر كلماتهم ، فان نظر الشيخ المانع عن الترجيح إلى إثبات عموم النتيجة بإبطال الترجيح بالظن