بداهة (١) أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به (٢) بذاك الوجه والعنوان.
وإتيان (٣) العمل بداعي «طلب قول النبي» كما قيّد به (٤) في بعض
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «غير موجب» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «لكن الداعي جهة تعليلية للعمل ... إلخ».
(٢) أي : يؤتى بالعمل بعنوان ترتب الثواب عليه بحيث يكون هذا العنوان دخيلا في الموضوع ، فالأولى سوق العبارة هكذا : «وجها وعنوانا يتوقف الثواب على الإتيان بالعمل بذلك الوجه والعنوان» وضمير «له» راجع إلى «العمل» أيضا.
(٣) هذا إشارة إلى ما أيّد به الشيخ الأعظم كلامه بقوله : «ويؤيده تقييد العمل ...» وقد تقدم توضيحه بقولنا : «وأما خبرا محمد بن مروان ... فدلالتهما على المقصود أظهر لو لم يكونا صريحين فيه ...» وحاصل التأييد : أنه يمكن تقييد إطلاق «فعمله» في صحيحة هشام بما ورد في خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله كان له ذلك الثواب وان كان النبي صلىاللهعليهوآله لم يقله» من ترتب الثواب على المأتي به بداعي الوصول إلى الثواب الموعود ، فموضوع الثواب ليس ذات العمل كيف ما وقع ، بل العمل المأتي به رجاء للأجر ، فلم يثبت استحباب نفس الفعل كما يدعيه المصنف ، بل الثابت استحباب الاحتياط.
(٤) أي : بداعي طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله ، ونائب فاعل «قيّد» ضمير مستتر فيه راجع إلى «الإتيان» والمراد ببعض الاخبار هو خبر محمد بن مروان المذكور آنفا ، يعني : أن خبر محمد بن مروان قيّد فيه الإتيان بما إذا كان مقرونا