.................................................................................................
______________________________________________________
مصاديق متعلقه كما في المقام ، ففي جميع هذه الموارد تقبح المؤاخذة فتجري قاعدة القبح.
وعليه فمجرد العلم بالكبريات مثل «الخمر حرام» أو «لا تشرب الخمر» غير كاف في تنجز التكليف على المكلف حتى يقال : يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن الأفراد المشكوكة كحكمه بلزوم الاجتناب عن المصاديق المعلومة ، وعلى هذا فينحصر امتثال الخطاب في موردين : أحدهما : العلم بفردية المائع الخارجي بخصوصه للخمر المحرّم ، والآخر العلم الإجمالي بخمرية أحد الإناءين مثلا. وأما الخمر المشتبه بالشبهة البدوية ، فلا يقتضي نفس الحكم الكلي وجوب الاجتناب عنه ، بل مقتضى أدلة البراءة جواز ارتكابه ، فلو ارتكبه المكلف مستندا إلى مرخص شرعي فهو معذور في مخالفته لو صادف كونه خمرا واقعا ، هذا غاية توضيح التوهم ودفعه.
والمتحصل من ذلك حكمه (قده) بالرجوع إلى البراءة في الشبهة الموضوعية ، حيث قال : «وأما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه» وظاهره جريان البراءة في الأفراد المشتبهة مطلقا.
والمصنف منع هذا الإطلاق وأفاد أنه لا بد في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية من التفصيل بين الطبيعة المنهي عنها بنحو القضية المعدولة وبنحو القضية المحصلة ، بيان ذلك : أن متعلق النهي تارة يكون نفس الطبيعة بلا نظر إلى ما لها من الحصص ، فتكون القضية الشرعية حينئذ معدولة ، لكون حرف السلب جزءا من محمولها ، فيكون قولنا : «لا تشرب الخمر» بمنزلة قولنا : «كن لا شارب الخمر». وأخرى يكون الملحوظ الحصص ووجودات الطبيعة بحيث يكون كل وجود من وجوداتها متعلقا لحكم على حدة ، لوجود