.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : الأصل ، والمراد به قاعدة الاحتياط ، قال المحقق الآشتياني (قده) في شرحه على الرسائل في تقريره : «أي قاعدة الاحتياط عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، فان مقتضاها تقديم احتمال التحريم والبناء عليه في مرحلة الظاهر» والمقام من موارد الدوران المذكور ، فيقدم احتمال التحريم.
الثاني : الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة بناء على كون المراد منه عدم الدخول في الشبهة والسكون عندها ، فتدل على وجوب ترك الحركة نحو الشبهة وهو معنى تقديم احتمال الحرمة.
الثالث : حكم العقل والعقلاء بتقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة عند دوران الأمر بينهما ، فاللازم رعاية جانب المفسدة الملزمة وترك الفعل المشكوك حكمه وان استلزم فوت المصلحة الملزمة الواقعية.
الرابع : إفضاء الحرمة إلى المقصود منها أتم من إفضاء الوجوب إلى المقصود منه ، فان المقصود من الحرمة ترك الحرام ، والترك يجتمع مع كل فعل ، بخلاف الوجوب ، فان المقصود منه وهو فعل الواجب لا يتأتى غالبا مع كل فعل ، مضافا إلى حصول الترك حال الغفلة عنه أيضا إذا لم يكن الحرام المحتمل تعبديا كما هو الغالب ، فلذا كان رعاية جانب الحرمة أرجح عند العقلاء لأنها أبلغ في المقصود.
الخامس : الاستقراء الّذي يستفاد منه أن مذاق الشرع هو تقديم جانب الحرمة في موارد اشتباه الواجب بالحرام ، وهذا يقتضي تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب أيضا.
وقد تعرض المصنف لبعض هذه الوجوه وغيره في مسألة اجتماع الأمر والنهي وناقش فيه ، فراجع ، كما سيأتي التعرض لبعضها في آخر هذا الفصل ، فانتظر.