(عليهالسلام) عن المرأة ليس عليها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف بها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس». والتقريب ما تقدم ، وفي قوله : «فان خرجت رجلها» ما يدل على كون الملحفة شاملة في الغالب للرجلين الى آخرهما ، وانما نفى البأس هنا مع خروج الرجلين من حيث الضرورة بعدم وجود ساتر غيرها وهو مؤذن بحصول البأس مع إمكان غيرها ، وفيه إيماء إلى وجوب ستر القدمين مع الإمكان.
ومنها ـ ما رواه في الصحيح ـ ولكنه مختلف فيه ـ الى المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال لا بأس إذا التفت بها فان لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا». والظاهر من قوله «فان لم تكن تكفيها عرضا» يعني لأجل الوصول الى القدمين وسترهما استظهارا إذا لم يسترهما الدرع وإلا فستر الرأس حاصل بها البتة.
ومنها ـ ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الله بن ابي يعفور (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها ان تتقنع بالخمار ، فان لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر. قلت فان كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فتلبسها طولا».
أقول : يحتمل ان يكون المراد بالإزار هنا ثوبا شاملا للبدن من شقة واحدة كما ورد في اجزاء الكفن. والأصحاب حملوا الثلاثة هنا على الاستحباب لحصول الستر هنا بالدرع والخمار ولا بأس به. ويمكن حمله على الاستظهار في ستر القدمين والكفين ايضا بناء على ما قلناه. واما قوله : «ولا يضرها ان تتقنع بالخمار» فالظاهر ان المراد به انه لو لم يكن ثمة إزار فإنها تختمر بأحد طرفي الخمار وتتقنع بالطرف الآخر الطويل منه لان الظاهر من الأخبار انه يستحب لها بعد تخمير الرأس وتغطيته القناع فوقه كما
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من لباس المصلى.