في الأداء انما هو أذان الإعلام. إلخ» واليه يشير قوله في الذكرى كما سيأتي نقله ان شاء الله تعالى في مسألة الجمع : ان الساقط مع الجمع الغير المستحب أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام ـ ففيه انه لا يخفى ان المستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل الاستتار ولا الإنكار هو ان الأذان على نوعين (أحدهما) المقصود به الاعلام بدخول الوقت لكافة الناس وهذا الذي تقدمت أكثر الروايات في صدر المقدمة بالحث عليه وعلى ما فيه من الثواب. و (ثانيهما) الأذان والإقامة بالنسبة الى كل مكلف من ذكر وأنثى وهذا هو الذي تقدم الاختلاف فتوى ورواية في وجوبه واستحبابه في مواضع وافراد معينة. وهذا النوع الثاني لا ارتباط له بأول الوقت بل اي وقت صلى المصلي استحب له الإتيان به ، وهذا هو الذي خرجت فيه روايات القضاء بأنه يؤذن في أول ورده ثم يقيم لكل صلاة صلاة ولا تعلق لهذا بالإعلام لوقوعه في سائر أجزاء الوقت ، فقول شيخنا المشار اليه ـ ان الساقط في صورة الجمع في الثانية أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الأذان الذكرى ـ لا معنى له بالكلية لأنه لا يلزم ان تكون صلاته في أول الوقت حتى يكون أذان الاولى أذان إعلام ، ومع فرض كون صلاته في أول الوقت لا يعتبر في أذانه للصلاة الاولى ولا يشترط فيه قصد الاعلام ولا شروط الأذان الإعلامي بالكلية بل لو اذن خفيا وحده في مكان لا يراه أحد ولا يسمع صوته سامع فقد أدى السنة الموظفة. وبالجملة فإن هذا الذي تعلق به الخطاب لهذا المكلف بخصوصه من حيث صلاته المخصوصة لا مدخل له في أذان الإعلام. نعم قام الدليل على الاجتزاء بأذان الاعلام لمن سمعه على الخلاف الآتي ان شاء الله تعالى في العموم للإمام وغيره أو التخصيص بالإمام. وبالجملة فإن كلامه (قدسسره) هنا لا اعرف له وجها وجيها. والله العالم.
(المسألة السادسة) ـ اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة فأطلق الشيخ في المبسوط سقوطه وهو ظاهر المفيد في المقنعة على ما نقله الشيخ في التهذيب ، وقال الشيخ في النهاية انه غير جائز.