المذكورة بعدم نية المفارقة وإلا فلو نوى المفارقة ولم يضع رحلا يعلم به ارادة الرجوع ففي منع الغير عنه اشكال وإلا لزم تعطيل المكان من المنتفعين بغير أمر موجب لذلك وهو بعيد ، ويشير الى ذلك السؤال في الخبر الأول وكون الخروج للوضوء ونحوه. وقطع المحقق بعدم بطلان حقه لو كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو ضرورة إلى التخلي وان لم يكن رحله باقيا. وهو قوى موافق لظاهر الأخبار المذكورة.
بقي الإشكال في ما هو الآن معمول بين الناس من وضع ثوب أو سجدة أو تسبيح في المسجد أو الروضة الشريفة ثم يمضي الى ان يأتي وقت الحاجة اليه ، والظاهر التفصيل في ذلك بأنه ان كان قد جلس في المكان وتصرف فيه بالجلوس والصلاة ونحوها فان حقه باق إلى المدة المعلومة بالتفصيل المتقدم وان كان لم يجلس وانما وضع هذه العلامة لقصد التحجير عن تصرف الغير فوجهان أحدهما كالأول والثاني العدم ، ومنشأ ذلك من الشك في لفظ السبق في الاخبار المتقدمة وان كان الأقرب الأظهر هو السبق بمعنى الجلوس والتصرف على الوجه المتقدم وانما يقوم ويخرج عنه لأجل الاعذار والأغراض المتقدمة ، وربما احتمل حصول ذلك بمجرد التحجير بوضع ثوب ونحوه. وكيف كان فمع وضع الرحل وان كان قد جلس وتصرف لو اتفق ذلك في المسجد وأقيمت الصلاة ولم يحضر فالظاهر جواز التصرف في محله عملا بالأخبار الدالة على النهي عن الخلل والفرج في الصفوف واستحباب المسارعة إلى سدها فيقيد بها إطلاق هذه الاخبار لكونها أقوى دلالة وأصرح مقالة في الحكم المذكور. وكذا لو وضع ثوبا ونحوه في المشاهد المشرفة وغاب ينبغي التفصيل بما قلناه من التصرف بالجلوس وعدمه ولزوم تعطيل الزوار والمصلين وعدمه. والله العالم.
(المسألة الرابعة) ـ المشهور في كلام الأصحاب جواز الوقف على المساجد لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين حيث انه يرجع الى مصالحهم كالوقف على القناطر ونحوها
روى الشيخ في التهذيب والصدوق في كتاب العلل وكذا في كتاب الوقف من