أقول : لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الوهن وتطرق الاشكال وان كان قد سبقه اليه الشهيد في الذكرى حيث قال : وفي اجتزاء المنفرد بهذا الأذان نظر أقربه ذلك لانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وفيه انه متى اعترف بكون مورد النصوص انما هو الامام كما يظهر من كلامهم فحمل المنفرد عليه قياس محض ، والتستر بكونه اولى وانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لا يجدي نفعا ، على انه لو ثبتت الأولوية فالخروج عن القياس محل بحث قد سلف تحقيقه في مقدمات الكتاب. نعم يمكن ان يقال ان ظاهر إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدمة يشمل المصلي منفردا وأكثر الأصحاب لم يذكروها في أدلة المسألة وانما ذكروا الروايتين الأخيرتين المشتملتين على الجماعة ، إلا أن لقائل أن يقول يمكن ان يكون إطلاقها محمولا على تقييد الروايتين المذكورتين. وبالجملة فإن مقتضى الأدلة ثبوت الأذان والإقامة مطلقا إلا ما قام الدليل الواضح على خروجه فيجب الحكم به ويبقى ما عداه ، ويعضده اقتضاء الاحتياط ذلك.
(الثالث) ـ المستفاد من روايتي أبي مريم وعمرو بن خالد الاجتزاء بسماع الإقامة أيضا إلا أن رواية أبي مريم قيدته بعدم الكلام بعد الإقامة أو في خلالها. وهو جيد لما عرفت آنفا من ان الكلام في الإقامة أو بعدها موجب لإعادتها ففي السماع بطريق اولى (١).
(الرابع) ـ هل يستحب إعادة الأذان والإقامة في هذه الصورة للسامع المنفرد على القول به أو للإمام أو لمؤذنه في الجماعة أم لا؟ وجهان أقربهما نعم لظاهر صحيحة ابن سنان فان ظاهر قوله : «وأنت تريد ان تصلي بأذانه» التخيير بين الصلاة وعدمها ، ويؤيده ان ظاهر سياق رواية أبي مريم المذكورة ان جميع ما ذكر فيها انما خرج مخرج الرخص ، والى ما ذكرنا يميل كلام السيد السند في المدارك والفاضل الخراساني
__________________
(١) انظر الى انه كيف عمل بالأولوية في المقام مع نفيه ذلك في غير مقام لا سيما الموضع الثاني المتقدم على هذا الموضع فافهم. سيد على «قدسسره».