ما ذكره أيضا في اخبار النهي. وبذلك يظهر ان الأظهر ما ذكره الصدوق (قدسسره) من الجمع بالحمل على الرخصة.
بقي الكلام في معنى التوشح وانه عبارة عما ذا فنقل السيد في المدارك عن الجوهري قال يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلدهما. ونقل عن بعض أهل اللغة ان التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم. أقول : وبالأول من هذين المعنيين صرح في القاموس فقال : توشح بسيفه وثوبه تقلد. وبالثاني صرح الفيومي في المصباح المنير فقال : وتوشح به وهو ان يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم. ونحوه في كتاب المغرب قال : توشح الرجل وهو ان يدخل الرجل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة. وقال في نهاية ابن الأثير : فيه «انه كان يتوشح بثوبه» اي يتغشى به والأصل فيه من الوشاح. ونقل عن النووي في شرح مسلم (١) ان التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى ثم يعقد هما على صدره ، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح. ولا يخفى ما في هذه العبارات من الاختلاف ولعل الأظهر ما ذكره في كتاب المصباح المنير وفي المغرب لما ذكره الفقهاء في لبس ثوب الإحرام الأعلى من التوشح على النحو المذكور.
و (منها) ـ انه يكره اشتمال الصماء ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما اعلم ، والأصل فيه ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «إياك والتحاف الصماء. قلت وما التحاف الصماء؟ قال ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد».
وروى في كتاب معاني الاخبار عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة بالنبي (صلى
__________________
(١) ج ٤ ص ٢٢٣.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من لباس المصلى.