ما هو الأغلب ، وأيده بعضهم بان متعلق الشهادة إذا كان غير محصور فلا يسمع نعم لو علم بذلك حرم.
فائدة
روى في التهذيب (١) عن أبي حمزة الثمالي قال : «سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليهالسلام) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما؟ قال أبو خالد ان السنجاب يأوي الأشجار قال فقال له ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال اما انا فلا آكله ولا احرمه». وفي اللغة السبلة بالتحريك الشارب (٢) ومفهوم هذا الخبر ان ما ليس له سبلة فهو حلال اكله وتجوز الصلاة فيه ، ويؤيده قوله : «اما انا فلا آكله ولا احرمه» بحمل كلامه على ما ليس له سبلة بمعنى انه حلال على كراهية وتجوز الصلاة فيه. والحديث غريب والحكم به مشكل إذ لا أعرف قائلا به بل الظاهر الاتفاق على تحريمه مطلقا وان استثنى جواز الصلاة في جلده ووبره على القول بذلك.
والسنجاب ـ على ما ذكره في كتاب مجمع البحرين ـ حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون وهو شديد الختل إن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية وهو كثير في بلاد الصقالبة وأحسن جلوده الأزرق الأملس. وقال في كتاب المصباح المنير : السمور كتنور دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة تكون في بلاد الترك تشبه النمس ومنه اسود لامع وأشقر ، وحكي لي بعض الناس ان
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٩٥ وفي الوسائل الباب ٤١ من الأطعمة المحرمة. وفي ما وقفنا عليه من نسخ الحدائق المطبوعة والمخطوطة (الكافي) بدل (التهذيب) ولم نجده في الكافي في مظانه وصاحب الوسائل لم يروه الا عن التهذيب كما في الوافي ج ١١ ص ١٥.
(٢) في مجمع البحرين مادة (سبل) : وفي حديث السنجاب إذا كان له سنبلة كسنبلة السنور والفأرة.